بنشاب: تقدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعريضة أمام رئيس محكمة ولاية نوكشوط الغربية (قاضي الحريات)، طالب فيها بالسماح له بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه، واحتياطيا السماح له بالتنقل داخل التراب الوطني.
وتولى تقديم العريضة لرئيس محكمة ولاية نوكشوط الغربية باسم الرئيس السابق رئيس هيئة دفاعه المشكلة من عدة محامين، والتي تتخذ من مكتب المحامي محمدن ولد اشدو مقرا لها.
وأكدت هيئة الدفاع عدم شرعية منع موكلهم من حقه في التنقل، مذكرة بأن المنع من التنقل الذي أشعر به موكلهم كان شفهيا من طرف الضبطية القضائية، لم تكن تمليه ضرورة البحث، ولا يستلزمه واقع موكلهم "المقيم المعلوم المكان، والذي استجاب لكل استدعاءات الضبطية القضائية، وسلم جواز سفره طواعية وقبل أن يطلب منه".
وأضافت هيئة الدفاع أن منعه من التنقل "يشكل استثناء من بين كل المشمولين في البحث الابتدائي الذين مكنوا من ممارسة حقهم في التنقل والسفر والإقامة، بينما منع موكلنا من هذا الحق بشكل تعسفي، في مخالفة صريحة للمادة التمهيدية من ق ا ج التي توجب أن تكون الإجراءات عادلة وأن يخضع الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة والمتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القواعد".
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن "إجراء المنع من السفر المخول لوكيل الجمهورية بموجب المادة: 40 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتعلق بمنع المشتبه فيه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة وكيل الجمهورية، ومحكمة فريق النيابة العامة المكلف بمحاربة الفساد كما هو معلوم هي المحكمة المختصة في قضايا الفساد، وهذه تشمل دائرة اختصاصها جميع التراب الوطني طبقا للمادة: 33 من قانون مكافحة الفساد".
وشددت هيئة الدفاع على أن "هذا الفهم هو ما ينسجم مع ما عليه الأمر في القانون المقارن حيث إن هذا المنع يقتصر على السفر خارج البلد (غلق الحدود) (المادة 40 من ق ا ج المغربي)، مما يجعل جواز هذا المنع – إن افترضنا وجود مبرراته - إنما يتعلق بالمنع من السفر خارج التراب الوطني، دون المنع من التنقل داخله".
وأضافت هيئة الدفاع أن "أجل المنع من السفر المحدد في المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الآنفة – مع هذا الافتراض - هو شهر لا يجدد إلا في حالة إعاقة المشتبه فيه للبحث، وقد حجز جواز سفر موكلنا ومنع من التنقل منذ توقيفه بتاريخ 17/08/2020 أي منذ أكثر من 6 أشهر مما يجعل إجراء المنع من التنقل منتهي الصلاحية".
ورأت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن "تمديد المنع من التنقل بعد انتهاء فترة الشهر المنصوص في المادة السالفة على افتراض حصوله لا يكون إلا في حالة إعاقة المشتبه فيه للبحث، وموكلنا لا علاقة له بالبحث حتى يعيقه أو يعرقله"، مذكرة بأن "حق الصمت حق من حقوق الدفاع، التي هي من أهم وآكد شروط المحاكمة العادلة، فلا يمكن ولا يعقل أن يضار أحد بممارسة حقه، ولا يمكن اعتبار ممارسة الحق معطلا لإجراءات البحث وبالتالي مجيزا لتمديد المنع طبقا للمادة 40 من ق ا ج".
واعتبرت هيئة الدفاع أنه "حتى مع افتراض حصول هذا التمديد وجوازه، فإن تمديد هذا الأجل ينتهي بانتهاء البحث الابتدائي طبقا للمادة 40 نفسها، والبحث الابتدائي انتهى بدليل استدعاء المشمولين فيه لتوقيع ختم محاضر البحث".
وشددت هيئة الدفاع على أنه بناء على هذه الحيثيات يكون منع موكلهم "من التنقل والسفر مخالف للقانون، ومنتهك لحريته وحقوقه المحمية بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، مما يحتم انصافه من القضاء حامي حمى الحريات الفردية".
وذكرت هيئة الدفاع بأن موكلهم استدعته المديرية العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية بتاريخ: 17 - 08 - 2020 فجاء طواعية وسلمهم جواز سفره، وتم توقيفه إلى غاية 24 - 08 - 2020، بالرغم من أن موضوع البحث أصلا يتعلق بفترة حكمه السابقة، والتي لا تمكن مساءلته عنها إلا في حالة الخيانة العظمى، وأمام محكمة العدل السامية حصرا، طبقا للمادة 93 من الدستور.
وأضافت أنه حين هم "بعد ذلك بمغادرة نواكشوط في عطلة الأسبوع فمنع من ذلك عند مدخل المدينة قبل أن يتصل به ليسمح له بالخروج، غير أنه منع مرة أخرى من مغادرة المدينة في عطلة الأسبوع الموالي، حيث أشعر شفهيا بمنعه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة ولاية نواكشوط الغربية، وبالتالي منعه من التمتع بحرية التنقل المكفولة دستوريا دون سند قانوني يركن إليه".
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن موكلها اطلع في وسائل الاعلام على تعميم صادر عن الإدارة العامة للأمن يحمل الرقم: 1771 بتاريخ: 24/08/2020 يقضي بمنعه من الخروج من التراب الوطني، كما اطلع في وسائل الاعلام على وثيقة صادرة عن وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية تحمل الرقم: 0000202 بتاريخ: 24/09/2020 تقضي بتمديد منعه من الخروج من دائرة اختصاص محكمة ولاية نواكشوط الغربية، مؤسسة على المادة 40 من ق ا ج".
وقالت هيئة الدفاع أن وكيل الجمهورية تذرع في قراره بتسبب موكلهم في تأخير إتمام إجراءات البحث برفضه للتعاون، وهو ما لا ينطبق على واقع المسطرة لا واقعيا ولا قانونيا، بحكم استجابته لكل استدعاء وجه اليه، وتعاطيه مع البحث وفق القواعد التي يتيح له القانون والشرع.
وأضافت هيئة الدفاع أن موكلهم بناء على كل هذه الحيثيات قرر موكلهم اللجوء إلى القضاء الجالس من أجل انصافه من انتهاك حقه في حرية التنقل دون أساس قانوني يركن إليه.