بنشاب : الاحكام المتعلقة بالعيد والاضحية:
أولا:مايتعلق بالمضحي وبالعيد.
سمي العيد عيداً لعوده وتكرره وقيل لعوده بالسرور وقيل تفاؤلا ليعود على من ادركه كما سميت القافلة تفاؤلا بان يرجع المسافر قاله الأبي.
١:ما يتعلق بالمضحي:
-يندب للمضحي:كما يقول خليل:وندب:إبرازها(الامام للمصلى)وجيد(من اعلى الغنم) وسالم(من العيوب)وغير خرقاء(في اذنها خرق مستدير)وشرقاء ومقابلة ومدابرة وسمين وذكر وأقرن وأبيض وفحل إن لم يكن الخصي أسمن وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل؟خلاف
-ويندب له:ترك حلق وقلم: لمضح:عشر ذي الحجة و(فضلت)ضحية على صدقة وعتق و(لو امرأة او صبيا)ذبحها بيده و(ندب)جمع(بين)أكل وصدقة وإعطاء بلا حد(في الثلث
٢:اداب ليلة العيد ويومه
-ليلة العيد:
-يندب:إحياء ليلة العيد:بالعبادة من:ذكر وصلاة وغسل من السدس الاخير من الليل ويتأكد بعد صلاة الصبح وتحسين الهيئة والتطيب والتزين بلبس الجديد ولو اسود بخلاف صلاة الجمعة فانه يستحب البياض وتأخير الفطر حتى الرجوع من المصلى والمشي في الذهاب للمصلى والرجوع من طريق آخر
ويندب ان يكون الخروج بعد طلوع الشمس ان قربت الدار من المصلى والتكبير في الخروج والجهر به ويكره التنفل بالمصلى ويندب إن اقيمت بالمسجد.
-صلاة العيد:
سنة مؤكدة على مأمور الجمعة وهذا هو مشهور المذهب وبه قال الشافعي ولذلك يقول خليل”سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة”
واما ابوحنيفة فقال بأنها تجب على كل من تجب عليه الجمعة
والامام أحمد أصح الروايات عنه قال بأنها فرض كفاية.
-الاصل فيها:الكتاب والسنة والاجماع
*الكتاب:قوله تعالى”فصل لربك وانحر”أي صل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك قاله قتادة وعطاء وعكرمة
*السنة:فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوبكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة”أخرجه مالك في الموطإ مرسلا عن ابن شهاب.
-وقتها:من حل النافلة الى الزوال يقول خليل:
“سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل النفل للزوال”
-صفتها:وهي ركعتان:
الركعة الاولى 7 تكبيرات بتكبيرة الاحرام والركعة الثانية5 تكبيرات ثم الخطبة.
-التكبير:الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد
ثانيا:الأضحية وما يتعلق بها:
١-الأضاحي لغة:ج اضحية بفتح الضاد وأضاحي وأضاح جمع أضحية بضم الهمزة وكسرها سميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى
-الأصل فيها:
*قوله تعالى:”وفديناه بذبح عظيم”
*وفي الحديث عن أنس:
“أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفائحهما”
والأملح:”هو الأغبر الذي فيه سواد وبياض”.
٢-وقــتها:كما يقول خليل:”من ذبح الإمام لآخر الثالث.
-أختلف هل المقصود بالإمام:هو الحاكم إمام الطاعة أم نائبه في البلد أم أن المراد بالإمام من أم في صلاة العيد على قولين:
-الأول للخمي
-والثاني لابن رشد وهو أن المعتبر هو إمام الصلاة.
-وعلى أن المعتبر إمام الصلاة فإن كان واحداً في البلد فالأمر ظاهر وإن تعدد فيعتبر واحد بالنسبة لاهل الناحية التي صلى فيها إماما أي فإن كان البلد كبيرا كالعواصم ونحوها اعتبر في كل حارة إمامها وإمام صلاة العيد هو إمام صلاة الجمعة والأمر واسع.
-على من تجب؟:قال خليل في مختصره:”سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف وإن يتيما”أي سن عينا ضحية لحر غير حاج مطلقا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا حاضرا أو مسافرا عن نفسه وعن أبويه الفقيرين لا عن زوجته وعن ولده المحجور ولو ولد أيام التشريق حتى يبلغ الذكر رشيدا ويدخل بالانثى زوجها وتسن لليتيم من ماله والمخاطب بها عنه وليه.
*ومفهوم ليس بحاج أنه لا ضحية على حاج وإنما سنته الهدي.
*ولا تجحف:أي بماله بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال:”من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا”
٢-سنها وصفتها:
-أقل ما يجزئ من الاضحية:
*من جهة الاسنان:
يقول خليل:”بجدع ضأن(ذي سنة)وثني معز(سنة ودخل في الثانية)و(ثني)بقر(ذي ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة) و(ثني)إبل(ذي خمس سنين ودخل في السادسة)
*ومن جهة صفاتها:
يقول خليل:وإن جماء(لا قرن لها خلقة فهذه تجزئ)مقعدة لشحم(بان عجزت عن القيام لشحمها)ومكسورة قرن(ان برئ فيجزئ)لا إن أدمى(فلاتجزئ)كبين مرض(فلايجزئ)و(بين)جرب(فلايجزئ)و(بين)بشم(التخمة فلا يجزئ)و(بين)جنون(فلاتجزئ) و(بين)هزال(العجفاء التي لا مخ في عظامها) و(بين)عرج(وهي التي لا تلحق بصويحباتها)
وعور(التي ذهب بصر احدى عينيها لا البياض فانه يجزئ)وفائت جزء(كيد او رجل)غير خصية(وهي البيضة) وصمعاء جدا(صغيرة الاذنين فلا تجزئ)وذي أم وحشية(ان انسيا)وبتراء(لا ذنب لها)وبكماء(فاقدة الصوت) وبخراء(متغيرة رائحة الفم)ويابسة ضرع(جميعه فان ارضعت ببعضه أجزأت)ومشقوقة أذن(أكثر من الثلث)ومكسورة سن(ان زاد على واحدة)لغير إثغار أو كبر(فانها تجزئ) وذاهبة ثلث ذنب لا أذن(فصاعدا)
-يكره للمضحي كما يشير الى ذلك خليل بقوله:وكره جز صوفها قبله(أي قبل الذبح وذلك لما فيه من نقص جمالها)إن لم ينبت(مثله قبل الذبح)ولم ينوه(أي الجز)حين أخذها(من شريكه)وبيعه
(الصوف)كذلك التغالي فيها(أي في كثرة ثمنها زيادة على عادة اهل البلد لانه يؤدي الى المباهاة).
-يجوز للمضحي:(لربها أي الاضحية)أخذ العوض(عنها)إن اختلطت بعده(للذبح)على الأحسن(عند السلاخ)
ويجوز له أيضا:
*-أن يشرك بعضا من الاهل في الاجر بشرط أن يكون من أشرك معه قريباً له بأي وجه من أوجه القرابة كابن وأخ وابن عم ويلحق به الزوجة وأن يكون في نفقته ولو تطوعاً وأن يكون ساكناً معه في منزل واحد وفيه يقول خليل:”بلا شرك الا في الاجر وان أكثر من سبعة إن سكن معه وقرب له وانفق عليه وان تبرعا”
والاصل في هذا ما ورد في الموطإ:عن أبي أيوب الأنصاري قال:كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة”
*-بينما الاشتراك في الثمن فلا تجوز كأن تقوم جماعة فتشتري شاة أو بدنة أو بقرة تشترك في ثمنها وتضحي بها والى هذه يشير خليل عند قوله:”بلا شرك”أي في الثمن
-ويصح للمضحي:
إنابة(غيره كالمرأة والصبي)بشرط الإسلام لا الكافر
-ويمنع على المضحي:البيع(من الاضحية) والإجارة(منها عليها كسلخها).
د.سيد المختار احمد شنان