بنشاب: نفى دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن يكون قطب التحقيق مكنهم أو مكن موكلهم من أية وثائث تتعلق بملفه، لا محاضر الاستماع ولا الوثائق الأخرى، رغم أن هيئة الدفاع طلبت ذلك مرارا، قبل أن تتقدم بطلب مكتوب أصدر بشأنه قطب التحقيق أمرا برفض تمكين موكلنا من نسخة من ملفه.
وأضاف "أن عدم تمكين موكلنا ودفاعه من الحصول على ملف المتابعة،ومنعه من الحصول على قرارات قطب التحقيق داخل الأجل القانوني يشكل سابقة خطيرة في تاريخ البلد، فحتى في ظل أكثر الأنظمة استثنائية، وأثناء متابعة المتهمين بمحاولات الانقلابات العسكرية كان دفاع المتهمين يحصل على الملف دون عناء يوم إحالته إلى التحقيق".
جاء ذلك فى بيان أصدره دفاع ولد عبد العزيز مساء اليوم هذا نصه"
بسم الله الرحمن الرحيم
بيــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
اطلعنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزعلى خبر كاذب منشور في بعض المواقع الإخبارية تضمن أن هيئة الدفاع "رفضت استلام محاضر الاستماع دون بقية وثائق الملف" وأن قطب التحقيق "وفر للمحامين محاضر الاستماعات كما وفر لكل واحد منهم ما يعني موكله من الوثائق الأخرى".
وهيئة الدفاع إذ تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، تطلع الرأي العام على ما يلي:
1-أن قطب التحقيق لم يمكن موكلنا ولا دفاعه من الحصول على أية وثيقة من وثائق الملف، لا محاضر الاستماع ولا الوثائق الأخرى، رغم أن هيئة الدفاع طلبت ذلك مرارا، قبل أن تتقدم بطلب مكتوب أصدر بشأنه قطب التحقيق أمرا برفض تمكين موكلنا من نسخة من ملفه.
2-أنه حتى أمر الوضع قيد المراقبة القضائية الذي أصدره قطب التحقيق بتاريخ 11/03/2021 والذي يجب تبليغ نسخة منه للمتهم خلال 48 ساعة من صدوره طبقا للمادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية لم يبلغ لموكلنا إلا بعد 14 يوما، وذلك بعد أن تقدمنا بطلب مكتوب لقطب التحقيق ننبهه فيه إلى أنه تجاوز الأجل القانوني للإبلاغ ب 6 أضعاف.
3-أن عدم تمكين موكلنا ودفاعه من الحصول على ملف المتابعة،ومنعه من الحصول على قرارات قطب التحقيق داخل الأجل القانوني يشكل سابقة خطيرة في تاريخ البلد، فحتى في ظل أكثر الأنظمة استثنائية، وأثناء متابعة المتهمين بمحاولات الانقلابات العسكرية كان دفاع المتهمين يحصل على الملف دون عناء يوم إحالته إلى التحقيق.
4-أن هذا المنع من الاطلاع على الملف يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الدفاع المكرسة في كل المواثيق والمعاهدات الدولية خصوصا البند 21 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990 والبند الثالث من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، التي سبق للمحكمة العليا أن فسرتها لصالح تمكين المتهمين من ملفاتهم عند الإحالة للتحقيق.
5-أن الطبيعة السياسية للملف لم تعد خافية بعد كل هذه المعاملة الاستثنائية والانتهاكات المتتالية التي طالت الدستور ثم القوانين الإجرائية وحقوق الدفاع التي هي صمام أمان العدالة.
والله الموفق
هيئة الدفاع