بنشاب : قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء في رده على سؤال للقاضي رئيس محكمة الاستئناف إن اسمه الرئيس المستهدف محمد ولد عبد العزيز.
وبدأت اليون الجلسة الثانية بعد قرار المجلس الدستوري، لكن دفاع ولد عبد العزيز قطع حديثه وقال إن المجلس الدستوري رفع اللبس وطلب من المحكمة التخلي عن متابعة الرئيس السابق.
تدخل رئيس المحكمة وقال إن المحكمة لا تتدخل في قرارات المجلس الدستوري، داعيا المحامي سيدي محمد فال (دفاع عزيز) للالتزام، نفس النقطة شدد عليها المدعي العام بخصوص عدم تدخل المحكمة في قرارات المجلس الدستوري ولا التعليق عليها.
المدعي العام في مداخلته طالي بعدم التلاعب بالمواد القانونية من طرف دفاع الرئيس السابق في قاعة المحكمة، متهما الدفاع بعرقلة سير المحكمة، مذكرا في الوقت ذاته بأنه لا أحد من دفاع المتهمين قدم مذكرة حتى الآن للنيابة.
مداخلات الطرف المدني كررت مادعت له النيابة والمحكمة بأنه لا معنى لطرح قرارات المجلس الدستوري للنقاش.
بعد ذلك حدثت مداخلات حول المادة 93 وصلاحيات الرئيس تدخل المدعي العام لإيضاح الفرق الأعمال المتصلة والمنفصلة وقال إن بيع المدارس ليس من صلاحيات الرئيس الدستورية.
المدعي العام قال إنه أحيانا يقيد وجود رئيس الجمهورية في المنصب التحرك لمواجهة فساده وحين يصبح مواطنا عاديا يمكن محاسبته بعد ذلك، مؤكدا أن رئيس الجمهورية موظف.
وفي إطار النقاش قدم المحامي الشيخ أحميدي من دفاع الرئيس السابق مداخلة تناولت اتفاقية روما والأمور التي على أسلسها يحاكم الرئيس وهي أربعة:
-الإبادة
– التعذيب
-جرائم ضد الإنسانية
– جرائم الحرب
ركز ولد أحميدي مداخلته على أن المادة 93 نسخة حرفية من المادة 62 من القانون الفرنسي قبل تعديلها.
بينما ركز رئيس فريق دفاع عزيز المحامي محمدن أشدو على أنه على المحكمة الاطلاع على قرار المجلس الدستوري، مشيرا لوجود خيارين:
– تنفيذ قرار المجلس حرفيا وتكون بذلك المحكمة حكمت بالعدل والقانون
– رفض تطبيق القرار وهو وضعية صعبة تعني خروج المحكمة من الشرعية
ختم ولد اشدو مداخلته باستعراض لقصة أبوبكر الصديق حين قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، هذه القصة استعرضها أمس أيضا المحامي المختار ولد اعل وكلاهما وجهها لرئيس المحكمة المنتمي لقبيلة متصلة النسب بأبي بكر الصديق كما ردد حضور داخل قاعة المحكمة.
المحامي عن الطرف المدني أحمد محمد صالح قال إن نقاش المادة 2 من قانون مكافحة الفساد كان يجب أن يتم أمام محكمة الفساد لأن المجلس وحده هو المخول بتوضيحها والحسم فيها، لأن القضاء الجالس لا يمكنه الإفتاء فيها.
عرج ولد محمد صالح في مداخلته على صلاحيات رئيس الدولة في القانون الفرنسي، مؤكدا أنه لايوجد تعارض بين المادة 2 والمادة 93.