يُطرح في إطار البحث القانوني الجنائي الدولي السؤال التالي...!!

أحد, 06/10/2024 - 18:27

بنشاب : هل أخطأ #قضاة  بتوقيف رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية السابق  #محمد_ولد_عبدالعزيز في القضية رقم ١/٢٠٢١ ؟ 
قد يختلف الجواب بين أطراف النزاع كلٌّ بحسب مصلحته، لكنّ للقانون الجنائي الدولي أحكامه الثابتة، ألخّص بعضها بالآتي:

١- إنّ حصانة رئيس الجمهورية أشمل من كونها امتيازاً بل هي "نظام عالمي" في القانون الدولي العرفي والقانون الدولي العام، خصَّ ممثلي الدول بحماية داخلية ودولية. 

٢-تلتزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة احترام القواعد العامة الدولية العرفية بشأن حصانة رئيس الجمهورية والتي يصعب حصرها في نصوص خاصة، بل تُستقى من روح المعاهدات واهمها اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية ١٩٦١، واتفاقية البعثات الخاصة ١٩٦٩ 

٣- استثناءً على مبدأ "الحصانة المطلقة"، وبهدف تعزيز حماية الأمن والسلم العالميين، وضع "القانون الجنائي الدولي"        تحديداً في المادة ٢٧ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة دعائم عدم الاعتداد بالحصانة التي يتمتع بها الرؤساء والحكام والقادة امام الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة حصراً. 

٤- تفادياً للتعسّف، نصّت المادة ٩٨ من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وفي مادة تلَت المادة ٢٧، على عدم جواز طلب المحكمة من دولة التعاون بالتسليم  قبل ضمان تنازل "الدولة" عن الحصانة. 

إنّ ما تقدّم يؤكّد ان حصانة رئيس الجمهورية عن الافعال المرتكبة اثناء ممارسته سلطته هي : وظيفية، وشخصية واجرائية اي قضائية. 
وعليه، إنّ توقيف رئيس جمهورية يتمتع بالحصانة الدستورية عن افعاله اثناء ولايته لا يتمّ الا بشرطين:
١- تنازل "رمز الدولة " عن حصانته بارادته المنفردة الحرّة 
٢- تنازل "الدولة" عن حصانة رمزها وفق ما نصّ عليه دستورها. 

وعليه، وبموضوعية، وفي غياب الشرطين المذكورين اعلاه وفي سياق ما جرى بحثه أجد أن الجواب هو بالإيجاب. 
نعم، أخطأ قضاة موريتانيون بتوقيف الرئيس السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز خلافاً لقواعد القانون الدولي ودستور الدولة الموريتانية. 

وللبحث تتمة. 
المحامية #سندريللا_مرهج