بنشاب : اذا كان القانون الذي قضى المجلس الدستوري بعدم دستوريته مشروع قانون فإنه يحظر على الرئيس اصداره.
و إذا كان القانون الذي قضى المجلس الدستوري بعدم دستوريته سبق اصداره و نشره في الجريدة الرسمية فإن تنفيذه يتوقف (الفقرة الاولى من المادة ٨٧). بمعنى أنه يحظر على الرئيس ( الحكومة ) و على الحكومة و على القضاء و على المجلس الدستوري نفسه تنفيذ القانون الملغى. لهذا أصبح من المستحيل قانونا أن ينظر المجلس الدستوري الموريتاني دعوى جديدة تتعلق بقانون مكافحة الفساد لأنه الغاه و لا وزر إلى الرجوع عن الالغاء.
سيدي المختار ولد سيدي