بنشاب : بسم الله الرحمن الرحيم
بــيــــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
نظرا لاتخاذ المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد قرارا بإنهاء مرافعة منسق هيئة الدفاع العميد محمدن ولد أشدو قبل اكتمالها وذلك في جلسة يوم الثلاثاء 07/11/2023 بعد أن رفضت تعليق المرافعات إلى اليوم الموالي، رغم طلب العميد وإلحاح الزملاء بسبب التعب والإعياء اللذين لحقا بالعميد، حيث استمرت مرافعته من الصباح إلى الليل باستثناء التوقفات المعهودة للصلاة، واكتفت المحكمة بتعليق الجلسة عشرين دقيقة فخرج العميد الذي لم يتمكن من سماع فحوى القرار لشدة الإرهاق، فظن أنه قرار برفع الجلسة إلى صباح الغد، ولما استأنفت المحكمة جلستها قررت فورا تجاوز العميد إلى دفاع متهم آخر أعلن أنه ليس جاهزا للمرافعة، فرفعت المحكمة جلستها إلى اليوم الموالي.
ونظرا لما تعرض له العميد أثناء مرافعته من مقاطعة وتلويح بالمتابعة من طرف رئيس المحكمة، ومن تكرار إعلان تثبيت أجزاء من مرافعته في سجل الجلسات تمهيدا لذلك.
ونظرا إلى أن العميد لم يسئ في مرافعته إلى المحكمة ولم ينطق بما يمكن اعتباره إهانة لها أو لغيرها من قريب أو بعيد، بل بين بالأدلة الدامغة المكتوبة ما تم في مخافر الشرطة من تحريف بين للمسطرة واستهداف ممنهج لموكله وخرق لنصوص القانون، وبيان أخطاء وتجاوزات النيابة العامة وأعوانها واجب وليس إهانة للقضاء ولا للأشخاص.
فإننا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق:
1-ننبه إلى أن الدفاع مستقل وحر في تقديم وسائل دفاعه ولا يخضع في ذلك إلا لضميره أو القانون، كما ننبه إلى أنه لا تمكن محاكمة شخص دون أن يمكن من تقديم كافة وسائل دفاعه، وذلك طبقا للمادة 7 من التنظيم القضائي التي تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه. ويعتبر الدفاع حرا"، وكذلك المادة الأولى من قانون المحاماة التي تنص على أن: "المحاماة مهنة حرة مستقلة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، ويمارسها المحامون دون سواهم في استقلال تام، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون".
2-نذكر بأن جرائم الجلسات لا تنطبق بحال على ما يدلي به المحامون من دفاع أثناء مرافعاتهم، إذ تنص الفقرة 2 من المادة 44 من قانون المحاماة على أنه: " لا يمكن أن يترتب على ما يباشره المحامي من إجراءات لصالح موكله أو ما يبديه من آراء أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده"، وهو نفس ما ينص عليه البند 16 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين المعروفة ب "مبادئ هافانا".
3-نؤكد على أن منع المحامي من تقديم كافة وسائل دفاعه بحرية وفي ظروف ملائمة، ينتهك أبسط أسس المحاكمة العادلة، ويقوض مبادئ العدالة ودولة القانون، ويشكل خطرا على حقوق الأفراد وحرياتهم.
4-نشدد على أننا ماضون في الدفاع عن حقوق موكلنا طبقا للقانون وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، في حرية واستقلال تامين، ولا سلطان علينا في ذلك إلا لضمائرنا وأحكام القانون.
والله الموفق
هيئة الدفاع بتاريخ 11/11/2023