بنشاب : دون المحامي المرموق و عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق السيد محمد المامي ملاي أعلي على صفحته الفيسبوكية توضيحا للرأي العام بخصوص قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعون المقدمة من هيئة الدفاع .
نص التدوينة :
حول قرار المجلس الدستوري..!
1-أسس القرار لعدم مخالفة المادة 16 من قانون الفساد للدستور بقوله: (حيث إن المكلف بإثبات مشروعية المال يبقى بريئا حتى تثبت إدانته).
2-هذا الأساس يجعل من الممكن تكليف المتهم بالإثبات، خلافا لما ترسخ على مدى قرون من أن أولى نتائج قاعدة البراءة الأصلية هي عدم تكليف المتهم بإثبات براءته لأنها أصل، ولأن قرارات المجلس الدستوري ملزمة للهيئات القضائية، سيكون أثر هذا القرار كارثيا إذا ما اعتمده القضاء.
3-هذا القرار مخالف لما سبق ان قرره المجلس الدستوري الموريتاني في قراره رقم 07/93، وماقرره المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم: 99-411 بتاريخ: 16 يونيو 1999، وما قررته المحكمة الدستورية المصرية العليا في قرارها المتعلق بالقضية رقم: 13 لسنة 12، وماقررته محكمة النقض المصرية في قرارها رقم 30342 بتاريخ: 27/04/2004، وماقرره المجلس الدستوري التونسي في رأيه رقم: 20-2006 بتاريخ: 24 إبريل 2006، كل ذلك إما بشأن مادة مطابقة للمادة محل الطعن، أو مادة مشابهة لها من حيث تكليف المتهم باثبات مشروعية فعله أو كسبه.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.