ذ.سندريللا مرهج: عن المحاكمة... في القانون الدولي و الدستور الموريتاني...

ثلاثاء, 10/01/2023 - 11:25

بنشاب : كتبت المحامية اللبنانية سندريللا مرهج..: عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز....

#سندريللا_مرهج:  المادة ٣٠ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  الفقرة ٩  تحت عنوان (الملاحقة والمقاضاة والجزاءات): " ليس في هذه  الاتفاقية ما يمسّ بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف  الأفعال المجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية، وتوصيف الدفوع  القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك  محفوظاً حصراً للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب  الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقاً لذلك القانون ."   
وعليه، ان ملاحقة ومعاقبة اي رئيس جمهورية، سابقاً كان او في الولاية الفعلية، على افعال ارتُكبت طوال فترة ولايته لا تستقيم 
الا اذا بوشرت وتمّت وفقاً للمبادئ الدستورية والقانونية الداخلية التي تعلو مرتبة على الاتفاقية المذكورة  وفقاً لصراحة موادها ومنطوقها. 
لذلك، إنّ محاكمة الرئيس عزيز   
وغيره من رؤساء الجمهورية الموريتانية منوطة حصراً بصلاحية محكمة العدل السامية بعد اتهام من الجمعية الوطنية و فقط في حالة الخيانة العظمى.(٩٣دستور) 
إنّ المواد الجرمية المسندة الى الرئيس عزيز  عناوين طنانة لافعال جرمية وهمية . الرئيس عزيز لم يكن حاكماً بأمره، بل ترأسَ سلطة تنفيذية هي وحدها مسؤولة عن السياسات التنفيذية .و سياسة السلطة التنفيذية  لا تخضع لتقييم امني او قضائي سنداً لمبدأ دستوري يكرس فصل السلطات   وفي قضيتنا، معطوفاً على المادة ٣٠ فقرة ٩ من الاتفاقية المذكورة اعلاه. 
لذا، سنمثل وموكلنا الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وفريق  هيئة الدفاع أمام محكمة يمنحنا القانون الدولي والداخلي والاجتهادات الدولية  كامل حق الدفاع بوصفها  غير صاحبة اختصاص نوعي، ويمنحها الحقّ عينه  باعلان عدم اختصاصها. وشكراً.